الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الثاني — منازعة الضريبة › القسم الرابع — طرق الطعن ضد قرارات الغرف الادارية التابعة للمجالس القضائية
المادة 403
1 ان قرارات الغرف الادارية التابعة للمجالس | القضائية يمكن الطعن فيها أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس الأعلى ، عن طريق الاستئناف ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والنصوص التي عدلته أو تممته.
غير أن عرائض المكلفين تقدم في جميع الحالات على ورق مدموغ .
2 - يستطيع وزير المالية أن يستأنف قرارات الغرف الادارية الصادرة في مادة الضرائب المباشرة والرسوم من كل نوع المؤسسة من قبل مصلحة الضرائب المباشرة ان الاجل الممنوج من أجل رفع الاستئناف الى الغرفة الادارية التابعة للمجلس الأعلى ، يبتدىء فيما يخص وزير المالية من يوم تسجيل الملف في الوزارة أو من يوم التبليغ لوزير المالية .