الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الثاني — منازعة الضريبة › القسم الثالث — الاجراءات أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي
المادة 401
1 كل شاك يرغب في التخلى عن طلبه يجب عليه أن يحبر بذلك قبل الحكم بواسطة رسالة على ورق عاد وموقعة منه أو من وكيله. ويخضع التخلى لقبول الطرف الخصم عندما يكون هذا الأخير قد قدم طلبات مقابلة 2 ان التدخل الذي قبلة الأشخاص الذين يثبتون بأن لهم مصلحة في حل براع ما يجب أن يقدم على ورق مدموغ قبل صدور الحكم وذلك باستثناء مادة الضرائب والرسوم المذكورة في المادتين 371 و 357 من هذا القانون أو الغرامات الجبائية غير العرامات المنصوص عليها في المادة 207 أعلاه
3 - يستطيع نائب المدير أثناء الدعوى أن يقدم طلبات مقابلة ترمى الى العاء أو اصلاح القرار المتحد فيما يحص الشكوى الأولى . وتبلغ هذه الطلبات الى الشاكي طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 398 أعلاه •