أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات › القسم الرابع — وعاء الضريبة
المادة 39
تؤسس الضريبة على المبلغ الاجمالي للفوائد ولجميع الحصائل الاخرى التي يستفيد منها الدائن ان المبالغ التي تكون أساسا لوعاء الضريبة ، تجبر الى الدينار الاقل اذا لم تبلغ 10 دج ، والى الدنانير العشرة الدنيا في حالة العكس