الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الثاني — منازعة الضريبة › القسم الثالث — الاجراءات أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي
المادة 399
1 - ان التدابير الخاصة الوحيدة للتحقيق التي يمكن أن ينص عليها في مادة الضرائب المباشرة ، هي التحقيق الاضافي واعادة التدقيق والخبرة 2 ان التحقيق الاضافي الزامي كلما قدم المكلف ، قبل الحكم ، وسائل جديدة . وعندما يثير نائب المدير على اثر تحقيق اضافي ، أفعالا أو أسبابا كان المكلف يجهلها ، فان الملف يخضع لايداع جديد طبقا للفقرة 2 من المادة 398 أعلاه 3 في حالة ما اذا رأت الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي بأنه من الضرورى الأمر باعادة التدقيق ، فان هذه العملية يقوم بها عون من مصلحة الضرائب المباشرة غير الذي قام بالتحقيق الأول ، بمحضر الشاكي أو وكيله وفي الحالات المنصوص عليها في المادة 392 أعلاه ، بمحضر رئيس المجلس الشعبي البلدي أو عضوين من اللجنة البلدية للطعن .
ويقوم العون المكلف باعادة التدقيق باعداد محضر وذكر ملاحظات رئيس المجلس الشعبي البلدي ، عند الاقتضاء ، ويعطى رأيه ويرسل نائب مدير الضرائب للولاية ، الملف الى الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي مع ملاحظاته