أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الثاني — منازعة الضريبة › القسم الثاني — الاجراءات أمام لجان الطعن
المادة 395
ان اللجوء الى هذه اللجان لا يتم بعد رفع الأمر إلى المجالس القضائية التابعة للنظام الفضائي