الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الثاني — منازعة الضريبة › القسم الاول — الشكايات
المادة 393
1 يبت نائب مدير الضرائب للولاية في الشكايات خلال أجل الأشهر الثلاثة التي تلى تاريخ تقديمها -2 ولنائب المدير الحق في تفويض الكل أو الجزء من سلطته في اتخاذ القرارات الى أعوان معنيين لهم على الاقل رتبة مفتش من أجل قبول الشكايات .
وهذه السلطة الخاصة بالبت عن طريق التفويض ، تمارس من أجل تسوية القضايا التي تتضمن تخفيضا أدنى قدره 2.000 دج عن كل حصة .
ويبقى نائب المدير وحده المختص :
من أجل اصدار الرفض أو القبول الجزئي للشكايات ، من أجل البت في الطلبات التي هي من اختصاص القضاء الولائي ، من أجل اصدار اعفاءات أو تخفيضات فورا .
3 - ويمكنه أيضا أن يقدم على الفور النزاع الى الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي لتتخذ قرارا فيه مع مراعاة اعلام مقدم الشكاية حسب الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 398 أدناه ، ففى هذه الحالة تبت الغرفة الادارية على الشكاية الأولى من دون أن يطلب من المكلف تجديدها على ورق مدموغ . 4 وعندما لا يحق قرار نائب المدير الحق بتمامه فيما يخص الشكاية ، فانه يبين بصفة موجزة الأسباب التي بني عليها