الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الأول — الطرق الخاصة بطعن المنازعات والطعن الولائي
المادة 388
1 - ان الشكايات المتعلقة بالضرائب والرسوم أو الغرامات المعدة من قبل مصلحة الضرائب المباشرة هي من اختصاص طعن المنازعات ، عندما ترمى الشكايات الى الحصول اما على إصلاح الأخطاء المرتكبة في وعاء أو حساب الضرائب وما على الاستفادة من حق ناتج عن تدبير تشريعي أو تنظيمي .
تختص السلطة الادارية طبقا للقوانين والتنظيمات 2 الجاري بها العمل بالطلبات التي ترمى الى الحصول منها على سبيل الاعفاء ، في حالة فقر أو عسر يجعلان المكلفين غير قادرين من التجرر تجاه الخزينة ، على اعفاء أو تخفيف في الضرائب المعدة بصفة قانونية . وتبت أيضا في طلبات قابضي الضرائب المختلفة التي ترمى الى قبول الحصص التي لم يمكن تحصيلها كعديمة القيمة والى الحصول على تأجيل الدفع أو ابراء من المسؤولية وكذلك في طلبات المكلفين التي ترمى الى الاعفاء أو تخفيف الزيادة في الضرائب أو الغرامات الجبائية
3 - ان أحكام هذا الباب تختص بالمنازعات الخاصة بتحصيل الضريبة .