الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الرابع — وعاء الضريبة ومراقبتها
المادة 376
1 - ان الاختصاصات الآيلة الى مفتش الضرائب - المباشرة يمكن ان يمارسها مراقبو الضرائب المباشرة الذين ...
تكون لهم تجاه المكلفين نفس السلطات التي هي للمفتشين 2 ان الاختصاصات الآيلة بموجب النصوص السارية المفعول إلى موظفى ادارة الضرائب المباشرة وإدارة الضرائب المختلفة وادارة التسجيل والطابع وادارة املاك الدولة والتنظيم العقاري وادارة الجمارك ، يمكن ان يمارسها الموظفون التابعون لاحدي هذه الإدارات ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من وزير المالية وذلك وفقا للنصوص الجاري بها العمل وفي .
حدود اختصاصه :
ويخضع هؤلاء الموظفون لنفس الالتزامات ولا سيما فيما يخص السر المهنى وتكون لهم تجاه المكلفين نفس السلطات التي هي للموظفين الذين يمارسون الاختصاصات • 1494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه