الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الثالث — حق الاطلاع › القسم الثالث — احكام مشتركة
المادة 374
ان حق الاطلاع المنصوص عليه في المادة 368 وما :
يليها من هذا القانون، يمكن استعماله من اجل وعاء كل الضرائب .
ويمكن للاعوان الذين لهم صفة ممارسة هذا ، الحق، ان يساعدهم موظفون ذوو رتبة أقل ومجبرون مثلهم وضمن نفس الشروط للسر المهنى وذلك لتعهد اليهم اشغال التأشير - والكشوف والنسخ والوثائق :
ويشمل حق الاطلاع لدى المؤسسات الخاصة، دفاتر المحاسبة والاوراق المرفقة للسنة المالية الجارية