الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الثالث — حق الاطلاع › القسم الثاني — حق الاطلاع لدى المؤسسات الخاصة
المادة 372
ان المؤسسات والهيئات التي لم يشر اليها في المادة 371 اعلاه، والتي تدفع اجورا او اتعابا او مرتبات مهما كانت او تقبض او تسير او توزع اموالا لحساب المنضمين اليها، ينبغى عليها ان تقدم عند كل طلب يتقدم به اعوان الضرائب الذين لهم رتبة مراقب على الاقل جميع الوثائق المتعلقة بنشاطها لكى تسمح بمراقبة التصريحات المقدمة سواء من قبلها هي نفسها أو من قبل الغير .