الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الثالث — حق الاطلاع › القسم الاول — حق الاطلاع لدى الادارة العمومية
المادة 370
يجب على السلطة القضائية أو تطلع إدارة المالية عن كل بيان تستطيع جمعه ومن شأنه أن يفترض وجود غش مرتكب في مادة الجباية أو أى مناورة كان هدفها أو نتيجتها الغش أو تعريض ضريبة ما الى الشبهة سواء كان الامر يتعلق بدعوى مدنية أو تجارية أو استعلام جنائى أو جنحي ولو انهت الدعوى بعدم وجود وجه لاقامتها .
وتبقى الاوراق مودعة لدى قلم الكتاب تحت تصرف إدارة الضرائب المباشرة وذلك طيلة الخمسة عشر يوما التي تلى النطق بكل قرار يصدر عن الجهات القضائية ويخفض هذا الاجل الى عشرة أيام في مادة الجنح .