أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — الغرامات الجبائية والعقوبات الجنحية
المادة 367
يحرر الاعوان المؤهلون محضرا في حالة التعدى عليهم وتطبق على المعتدين العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والمطبقة على الاشخاص الذين يعترضون بالعنف لممارسة الوظائف العمومية .