أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الأول — أحكام مختلفة › الفصل الثاني — الغرامات الجبائية والعقوبات الجنحية
المادة 366
في حالة الاستعلام المفتوحة من قبل السلطة القضائية فيما يخص شكوى ادارة الضرائب المباشرة ، فان هذه الادارة يمكنها أن تكون نفسها طرفا مدنيا .