أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الخامس — احكام مختلفة - الجداول الجبائية - الشكايات - التحصيل
المادة 355
ان سجلات الرسوم الموضوعة تحت تصرف الولايات والبلديات باستثناء سجلات الرسم على النشاط المهني ( النشاط الصناعي والتجارى والمهن غير التجارية ) يعدها مفتش الضرائب المباشرة بمساعدة المجالس الشعبية البلدية المعنية .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك من وزير المالية ووزير الداخلية .