أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الخامس — احكام مختلفة - الجداول الجبائية - الشكايات - التحصيل
المادة 354
ان الرسوم المشار اليها في المادة 243 ، تؤسس وتحصل وتقدم الشكايات ويحقق ويبت فيها كما هو الشأن في الضرائب المباشرة .