أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الرابع — الرسوم المقبوضة لصالح بعض المؤسسات العمومية › الفصل الأول — الأتاوى المقبوضة لصالح الاذاعة والتلفزيون الجزائرية › القسم الأول — اجهزة استقبال التلفزيون
المادة 347
ان الاتاوى التالية المستحقة على المستعمل من أجل السنة كلها بسبب الأجهزة الموجودة عند أول يناير من سنة فرض الرسم ، تحصل عن طريق الجداول الجبائية .