الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الرابع — رسم الاحصائية › القسم الثاني — حساب الرسم
المادة 344
ان الرسوم السنوية الواجبة الأداء عن رسم الاحصائية تحدد كما يلى : 土 I - بالنسبة للمكلفين الذين تنحصر تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والأشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تحمل أو تستهلك في عين المكان أو الذين يزودون المساكن بها : 10 د ج اذا كان رقم الأعمال السنوى لا يتجاوز 10.000 دج 50 د ج اذا كان رقم الأعمال السنوى يزيد على 10.000 دج ولا يتجاوز 25.000 د ج ، 100 د ج اذا كان رقم الأعمال السنوى يزيد على 25.000 د ج ولا يتجاوز 36.000 د ج .
2 - بالنسبة للمكلفين الآخرين : 10 د ج اذا كان رقم الأعمال السنوى لا يتجاوز 10.000 دج 50 د ج اذا كان رقم الأعمال السنوى يزيد على 10.000 دج ولا يتجاوز 15.000 د ج ، 100 د ج اذا كان رقم الأعمال السنوى يزيد على 15.000 دج ولا يتجاوز 20.000 دج .
ويدفع الرسوم قبل 15 أبريل من كل سنة .