الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الرابع — رسم الاحصائية › القسم الأول — .. الأشخاص الخاضعون للرسم - ميدان التطبيق
المادة 342
1 - يخضع لرسم الاحصائية الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو صناعة تقليدية اما في مؤسسة وحيدة واما في مكان أخر غير المخزن أو الدكان والمذكورون في القائمة الملحقة بهذا القانون وكذلك في القائمة المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه والذين لا يستخدمون أي شخص ولا يزيد رقم أعمالهم السنوى بالنسبة للسنة المالية السابقة على : 36.000 دج فيما يخص المكلفين بالضريبة الذين تنحصر تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والأشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تحمل أو تستهلك في عين المكان أو الذين يزودون المساكن بها ،
- 20.000 دج فيما يتعلق بغيرهم من المكلفين بالضريبة . 2 - خلافا للأحكام المذكورة أعلاه ، يمكن للأشخاص المذكورين أدناه ، أن يستعينوا بشخص آخر من أجل ممارسة نشاطهم :
العجزة بصفة دائمة والذين يكون معدلهم مساويا ل 60 % على الأقل ، المكلفون بالضريبة الذين يزيد عمرهم عن 60 عاما عند أول يناير من سنة فرض الرسم ، المكلفون بالضريبة من الأناث الذين لا يستطيعون شخصيا ممارسة نشاطهم المهني نظرا للطبيعة الخاصة لهذا النشاط .