أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الثالث — الرسم الخاص بالصب في المجاري
المادة 340
يحدد المجلس الشعبي البلدى معدل الرسيم الخاص بالصب في المجاري .
غير أن هذا الرسم لا يمكن أن يتجاوز 2 % من الدخل المفروض عليه الضريبة .