الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم السابع — زيادات الضريبة
المادة 33
1 - عندما لا يصرح المكلف بالضريبة الا بربح ناقص بمقدار العشر على الاقل ، فان الزيادة التي قدرها 25% تطبق على الحقوق المطابقة للربح غير المصرح به 2 وفى حالة عدم الصحة المكتشفة في الوثائق والمعلومات المكتوبة المقدمة بمقتضى المادتين 21 و 23 فان الضريبة تضاعف على جزء الارباح المخفية اذا لم يكن المكلف حسن النية فيما يخص عدم الكفاية التي تزيد على عشر الربح المفروضة عليه الضريبة
3 - ان تصريح المكلف الذي اتهم بمخالفة التنظيم الاقتصادي خلال السنة التي تسبق سنة فرض الضريبة، يكمن ان يصحح على الفور. ففي هذه الحالة ان الزيادات المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ، تطبق على الحقوق المطابقة لعدم الكفاية .