أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الثاني — الرسم الخاص برفع القمامة المنزلية
المادة 337
يمكن منح تخفيض أو تخفيف المعدل رفع القمامة المنزلية في حالة شغور لمدة تفوق ثلاثة أشهر وذلك بناء على مطالبة مقدمة ضمن الشروط المنصوص عليها في مثل هذه الحالة كما هو الشأن فى الرسم العقاري .