الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الثاني — الرسم الخاص برفع القمامة المنزلية
المادة 334
ان المجالس الشعبية البلدية لها الحق اما أن تمنع اعفاءا من الرسم واما أن تقرر بأن مبلغ هذا الرسم يختبض من جزء لا يتجاوز الثلاثة أرباع فيما يخص العقارات المزودة بجهاز الحرف القمامة المنزلية تتوفر فيه شروط السير المحددة بموجب قرار من الرئيس أو يمرحب نظام حفظ الصحة للبلدية . وان العقارات المستفيدة من هذا الاعفاء أو هذا التخفيض يعينها مفتش الضرائب المباشرة بناء على طلب باسم مكلف غير المكلف الذي كان مالكا له في أول يناير من سنة المالك المقدم الى رئيس المجلس الشعبي البلدي . ويطبق الاعفاء فرض الضريبة ، فان نقل الحصة الضريبية يمكن أن يتقرر فورا ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 404 من هذا القانون أو التخفيض ابتداء من أول يناير للسنة التي على سنة الطلب .
اما بناء على مطالبة المالك أو الشخص الذي باسمه خصصت وفضلا عن ذلك تحدد المجالس الشعبية البلدية سنويا خطأ حصة ضريبية للملكية .
الحالات التي يمكن أن تعفى فيها المحمييلات ذات الاستعمال وتقدم المطالبات ويحقق وبيت فيها كما هو الشبان في طلبات الصناعي أو التجاري من الرسم .
المخالصة أو تخفيض الرسم العقاري .
و تعلق قائمة العقارات المستفيدة من هذه الاعفاءات أو هذه واذا وقعت منازعة في حق الملكية فيرجع الأطراف أمام المحاكم التخفيضات على باب المجلس الشعبي البلدى .
المدنية ويؤجل القرار فيما يخص نقل الحصبة الضريبة الى أن المادة 335 : يفرض الرسم باسم المالكين أو المنتفعين ويستحق يصدر الحكم النهائي الخاص بحق الملكية .
منهم . ومن مستأجربهم الرئيسيين . 1486 الجريدة الرسمية ويؤسس هذا الرسم تبعا للدخل الصافي للعقارات التي هي أساس للرسم العقارى على الملكيات المبنية . وفيما يخص العقارات المعفاة من هذا الرسم مؤقتا ، فان الأساس الخاضع للضريبة يحدد بالمقارنة مع الدخل الصافي الممنوح للعقارات المماثلة والخاضعة للرسم المذكور .
وكل شاغل بصفة مجانية أو بمقابل ، لمحل غير خاضع للرسم العقاري على الملكيات المبنية بمقتضى أحكام مواد هذا القانون ، يفرض عليه اسميا الرسم الخاص يرفع القمامة المنزلية التي يحدد أساسها ، فيما يخص منزله ، بالمقارنة مع الدخل الصافي الممنوح للمحلات المماثلة الخاضعة للرسم المذكور .