أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الثاني — الرسم الخاص برفع القمامة المنزلية
المادة 332
إن البلديات التي تعمل بها مصلحة لرفع القمامة المنزلية ، يمكنها أن تؤسس رسما يخصص لتغطية مصاريف المصلحة ، اذا كانت هذه المصاريف غير معطاة بايرادات عادية ليس لها طابع جبائي .
وبكون تأسيس هذا الرسم الزاميا فى البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 20.000 سمه وحيث تعمل بها من عده المصلحة