أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم العاشر — نقل مسح الأراضي ونقل النصة في الغريبة
المادة 328
يبقى المالك القديم خاضعا لجدول الضرائب ، طانا النقل لم يتم ، ويمكن أن يجبر هو أو ورثته الطبيعيون لدفع الرسم العقاري ما عدا في حالة رجوعهم على المالك الجديد .