أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم الثالث — الاعفاءات المؤقتة ا/ احكام عامة ودائمة
المادة 314
ان العقارات المبنية على تجزئات مخالفة للقانون.
وغير مقبولة لهذا السبب في نظام الاعفاء من الضرائب المنصوص عليها في المادتين 307 و 312 أعلاه، تستفيد من الاعفاء الباقى سريانه ابتداء من السنة التي رخصت فيها هذه التجزئات بصفة قانونية . :