الباب الثالث — الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط › الفصل الاول — الرسم العقاري على الملكيات المبنية › القسم الثالث — الاعفاءات المؤقتة ا/ احكام عامة ودائمة
المادة 312
ان البناءات الجديدة وإعادة البناء واضافات البناء غير مساكن الترفيه أو النزهة أو الاصطياف المنتهية بعد 31 ديسمبر سنة 1965 والتي تكون ثلاثة أرباع مساحتها الكلية على الاقل مخصصة للسكن الرئيسي للمالك تعفى من الرسم العقارى لمدة 15 عاما ابتداء من أول يناير من السنة التي تلى الانتهاء منها :..