أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الرابع — الرسم النوعى على الدقيق القابل للخبز والسميد
المادة 301
يدفع الرسم النوعى الى صندوق التضامن لكي يوزع ضمن الشروط المحددة بموجب الأمر رقم 67-158 المؤرخ في 15 غشت سنة 1967 والنصوص اللاحقة له