أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الأول — الاستغلالات الخاضعة للضريبة
المادة 2
تترتب الضريبة بسبب الارباح المحققة من قبل المؤسسات المستغلة في الجزائر عندما تمارس مؤسسة ما نشاطها في آن واحد في الجزائر وخارج التراب الوطنى ، فان ربحها يعتبر محققا في الجزائر، ما عدا اثبات العكس نتيجة محاسبات متميزة ، وذلك بنسبة عمليات الانتاج، أو في عدم ذلك بنسبة البيوع المحققة في هذا التراب .