أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
المادة 2
ان النصوص التشريعية والتنظيمية المعدلة او المتممة للاحكام المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تكون عند الحاجة، موضوع تقنين بواسطة مراسيم تتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية . -