الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الرابع — الرسم النوعى على الدقيق القابل للخبز والسميد
المادة 299
1 - ان الدفوعات المتممة بعد انقضاء الأجل المحدد في المقطع الاول من المادة 297 اعلاه، تؤدى الى تطبيق عقوبة تقدر ب 3 % عن كل شهر تأخير وكل شهر يبتدأ فيه يعتبر كشهر كامل • 2 عندما لا تتم الاستجابة للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 297 و 298 أعلاه، عند انتهاء الشهر الموالي للشهر الذى من الواجب ان يدفع فيه الرسم النوعي، فان الرسوم المستحقة يمكن ان تحدد فورا . ويحصل القسط المطابق والمزاد فيه %25 عن طريق جدول الضرائب . 3 في حالة ما اذا ظهر ، بالنسبة لفترة محددة بأن مبلغ الرسوم المستحقة فعلا، يفوق المبلغ المذكور في الجداول المقدمة عن نفس الفترة، فان الرسوم المتملص منها تحصل عن طريق جدول الضرائب . وتطبق زيادة قدرها 25 % عندما يكون القسط المطابق يفوق مبلغ 500 دج. وتصبح هذه العقوبة 100% في حالة الطرق الاحتيالية ..