أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الرابع — الرسم النوعى على الدقيق القابل للخبز والسميد
المادة 293
يؤسس الرسم النوعي على كميات الدقيق القابل للخبز والسميد الخارج من المصنع او المستورد.
ويكون هذا الرسم على عاتق صناع هذه المنتوجات او المصرح في الجمرك في حالة الاستراد.