الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الثاني — الرسم على نشاط المهن غير التجارية › القسم الثامن — أحكام خاصة الدفع شهريا أو كل ثلاثة أشهر للرسم على نشاط المهن غير التجارية
المادة 287
1 - ان المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 284 والذين لم يقوموا في الآجال المحددة، بدفع الرسم على نشاط المهن التجارية، تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 270 اعلاه . 2 ان عدم تقديم احد جداول الاشعار المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 296 اعلاه في الآجال المحددة، يمكن ان يؤدى الى تطبيق عقوبة 100 دج •