الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الثاني — الرسم على نشاط المهن غير التجارية › القسم الثامن — أحكام خاصة الدفع شهريا أو كل ثلاثة أشهر للرسم على نشاط المهن غير التجارية
المادة 285
1 - يحدد مبلغ كل دفع عن طريق تطبيق المعدل الساري المفعول على الايرادات المهنية الاجمالية للفصل أو الشهر المنصرم تبعا لإيرادات السنة السابقة التي تفوق 150000 دج وتفل أو تساوى 300000 دج أو تتجاوز هذا الحد الاخير ..
2 - فيما يخص المكلفين بالضريبة المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 284 أعلاه ، فان الايرادات التي يجب أخدها بعين الاعتبار من أجل حساب الدفع الاول هى الايرادات المحققة طيلة الفترة الممتدة من بدء النشاط الى اليوم الاخير من الشهر .
الذي تجاوز خلاله مبلعهم 150000 دج. وتحسب الدفوعات التالية بنسبة الإيرادات المهنية الاجمالية للشهر أو الفضل على أن يكون مبلغ ايرادات الفترة الأولى لفرض الضريبة المنقول الى السنة يتجاوز أم لا 30.000 دج .
لمدة 286 : : - يجب أن يتم الدفع لدى محصل الضرائب المختلفة لمكان فرض الضريبة كما هو محدد في المادة 278 أعلاه ، قبل يوم 25 من الشهر الذى يلى الفترة أو الشهر أو الفصل المدني، حسب الحالة، الذى تم خلاله تحقيق الايرادات المهنية .. 2-2 يكون كل دفع مرفقا بجدول اشعار في نسختين مؤرخ وموقع من قبل الطرف القائم بالدفع ويذكر فيه ما يلي :
الفترة المتعلقة بالدفع ، اللقب والاسم والعنوان التجارى والعنوان والمهنة - الممارسة ورقم تعريف المادة الاساسية للضريبة المباشرة ، مبلغ الإيرادات المهنية الخاضعة للضريبة ، مبلغ الدفع 3 وحتى في حالة عدم الدفع ، فإن جدول اشعار يتضمن عبارة « لا شيء ، ويبين اسباب عدم الدفع، يجب ان يودع ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة .