الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الثاني — الرسم على نشاط المهن غير التجارية › القسم الثامن — أحكام خاصة الدفع شهريا أو كل ثلاثة أشهر للرسم على نشاط المهن غير التجارية
المادة 284
1 ان المكلفين بالضريبة الذين حققوا خلال السنة السابقة ايرادات مهنية اجمالية يفوق مبلغها - المنقول عند الاقتضاء الى السنة 150000 دج ، يجب عليهم أن يدفعوا شهريا أو كل ثلاثة أشهر، الرسم عن نشاط المهن غير التجارية طبقا للكيفيات المحددة في المواد 285 الى 288 أدناه.
2 - ان الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، تطبق أيضا على المكلفين بالضريبة المبتدئين في ممارسة مهنتهم مادام مبلغ الايرادات المهنية الاجمالية قد تجاوز 150000 دج خلال السنة المدنية من تنصيبهم .