الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الثاني — الرسم على نشاط المهن غير التجارية › القسم السابع — التوقف عن ممارسة المهنة
المادة 283
I - في حالة التوقف عن ممارسة المهنة، فان الرسم المستحق بسبب الايرادات التي لم يتم فرض الضريبة عليها بما فيها الديون المكتسبة ولم يتم تحصيلها بعد، يؤسس فورا .
2- ينبغى على المكلفين بالضريبة أن يرسلوا الى المفتش خلال أجل عشرة أيام كما هو منصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 79 من هذا القانون، زيادة عن المعلومات المشار اليها في الفقرة المذكورة، التصريح المنصوص عليه في المادة 279 أعلاه .
وإذا لم يقدم المكلف بالضريبة المعلومات والتصريح المشار اليه أعلاه أو اذا طلب منه تقديم الوثائق والمعلومات والاثباتات اللازمة كتدعيم لتصريحة وامتنع عن تقديمها خلال العشرة أيام التي تلي تسلم الاشعار الذي أرسل اليه لهذا الغرض، فان مبلغ الايرادات المفروضة عليها الضريبة يحدد فورا ويزاد في القسط بمقدار 25 % 10 1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الاربعاء أول محرم عام 1397 ه وفي حالة عدم كفاية التصريح أو عدم الصحة في الوثائق والمعلومات والاثباتات، فان الرسم يزاد فيه كما هو منصوص عليه في المادة 282 أعلاه .
3 - في حالة التنازل لقاء عوض، فان المكلف بالضريبة يعتبر مسؤولا بالتضامن مع سلفه ضمن نفس الشروط في مادة الضريبة على أرباح المهن غير التجارية . -4 تطبق أحكام الفقرة 4 من المادة 79 من هذا القانون من أجل تأسيس الرسم