الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الثاني — الرسم على نشاط المهن غير التجارية › القسم السادس — الزيادة في الرسم
المادة 282
1 - عندما لا يصرح المكلف بالضريبة الا بمبلغ للايرادات المهنية الاجمالية ينقص بمقدار العشر على الاقل ، فتطبق زيادة 25% على الرسوم المطابقة للايرادات المخفضة .
2 - في حالة عدم صحة الوثائق والمعلومات والاثباتات المقدمة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 279 أعلاه ، فان الرسم يضاعف على جزء الايرادات المخفية اذا كان النقصان يتجاوز العشر من الايرادات الفروضة عليها الضريبة ولم يكن المكلف بالضريبة حسن النية .