الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الرابع — تحديد الربح الخاضع للضريبة أ النظام الشبه الحقيقي
المادة 27
ان الارباح المحولة بصفة غير مباشرة من قبل مؤسسات توجه خارج الجزائر اما عن طريق الزيادة او تخفيض اسعار الشراء او البيع واما بأى وسيلة اخرى، تدمج في النتائج المسجلة فى المحاسبات وذلك من اجل تاسيس الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية المترتبة على المؤسسات التابعة او التي عليها رقابة هذه المؤسسات الموجودة خارج الجزائر . ويطبق نفس التدبير بالنسبة للمؤسسات التابعة لمؤسسة او مجموعة يكون لديها ايضا مراقبة مؤسسات توجد خارج الجزائر .
وفي حالة عدم وجود عناصر واضحة للقيام بالتصحيحات المنصوص عليها في المقطع السابق، فان المنتجات الخاضعة للضريبة تحدد عن طريق المقارنة مع منتجات المؤسسات المماثلة المستغلة عادة •