الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الثاني — الرسم على نشاط المهن غير التجارية › القسم الثالث — حساب الرسم
المادة 277
يحدد معدل الرسم على نشاط المهن غير التجارية كما يلى :
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1479 الرسم على نشاط خصة المهن غير التجاية الولاية %
- المعدل العام 0,90
- المعدل المطبق في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 1000000 نسمة 0,90