الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الثاني — الرسم على نشاط المهن غير التجارية › القسم الثاني — اساس فرض الضريبة
المادة 276
يؤسس الرسم سنويا على المبلغ الكلى للايرادات المهنية والاجمالية للسنة السابقة. غير ان هذا المبلغ يخفض بمقدار 10 % ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 55 الفقرة 3 من هذا القانون .
وعندما لا يتجاوز مبلغ الايرادات المهنية المحددة في المقطع السابق ، 5.000 دج ، فان الرسم لا يشمل الا جزءا من الايرادات المذكورة الذى يفوق 750 دج .