الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الاول — الرسم على النشاط الصناعي والتجاري : › القسم الثامن — أحكام خاصة ا - نظام دفع الرسم شهريا أو كل ثلاثة أشهر
المادة 267
1 ان المكلفين بالضريبة الذين يكون رقم أعمالهم الخاضع للضريبة عن السنة المالية السابقة والمنقول الى السنة قد تجاوز 360000 دج ، يجب عليهم أن يدفعوا الرسم عن النشاط الصناعي والتجاري طبقا للكينيات المحددة في المادتين 268 و 269 أدناه .
2 - ان المكلفين بالضريبة الذين يبدأ نشاطهم خلال سنة، ملزمون بنفس الالتزامات المذكورة أعلاه، مادام رقم الاعمال الخاضع للضريبة المحقق قد تجاوز 360000 دج