الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الاول — الرسم على النشاط الصناعي والتجاري : › القسم الخامس — التصريحات
المادة 265
1 - ان الاخطاء والسهو وعدم الصحة في المعلومات الموجودة في الكشف المفصل للزبائن المنصوص عليه في المادة 201 أعلاه ، يمكن أن تكون موضوع تطبيق غرامة جبائية من 10 الى 100 دج تستحق في كل مرة تكتشف فيها اخطاء أو سهو أو عدم صحة فى المعلومات المطلوبة .. . 2 - كل شخص يعتبر مذنبا - عن طريق وسائل المعلومات غير الصحيحة الموجودة في الكشف المفصل لزبائن - لارتكابه مناورات يكون العرض منها التخفيض من وعاء الضريبة أو تصفية الضريبة، يخضع لغرامة جبائية من 10000 دج إلى 100000 دج ، وذلك من دون الاخلال بالعقوبات الجنحية المنصوص عليها في المادة 362 أدناه .
و تطبق نفس الغرامة عندما يتضمن كشف العمليات المحققة ضمن شروط الجملة كما هو موجود في الكشف المفصل للزبائن ، عدم الصحة الذي يخل بمراقبة التصريحات الجبائية المقدمة من قبل زبائنه