الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الاول — الرسم على النشاط الصناعي والتجاري : › القسم الخامس — التصريحات
المادة 264
1 في حالة ما اذا لم يصرح المكلف بالضريبة الا برقم أعمال غير كاف بمقدار العشر، فإن زيادة 25 % تطبق على الرسوم المطابقة لرقم الاعمال المخفي .
المادة 250 أعلاه .
3 - ان تصريح المكلف بالضريبة الذي اعتبر مذنبا لارتكابه مخالفة للنظام الاقتصادي خلال السنة التي تسبق سنة فرض الضريبة، يمكن تصحيحه فورا وتطبيق الزيادات المشار اليها في هذه المادة على الرسوم المطابقة لعدم الكفاية .