الباب الثاني — الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية › الفصل الاول — الرسم على النشاط الصناعي والتجاري : › القسم الاول — الاستغلالات الخاضعة للضريبة
المادة 254
يستحق الرسم سنويا بسبب رقم الاعمال المحقق في الجزائر من قبل الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يمارسون نشاطا تكون فوائده تابعة للضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية .
ويشمل رقم الاعمال مبلغ الايرادات المحققة على جميع العمليات التي تدخل في اطار النشاط المشار اليه اعلاه.