الباب الاول — أحكام عامة
المادة 246
ان حصائل الضرائب المباشرة المحلية المقبوضة لحساب الولايات والبلديات تخصص لها ضمن الشروط التالية :
I - قبل المصادقة على ميزانية السنة الجارية ، فان التخصيصات تتم شهريا بنسبة واحد على اثني عشر من الحصيلة المقدرة بانتظام للضرائب المباشرة المحلية الممنوحة من قبل سلطة الوصاية للسنة السابقة ،
2 - بعد المصادقة على ميزانية السنة المالية ، فان التخصيصات تتم بنسبة واحد على اثنى عشر من الحصيلة المقدرة بانتظام للضرائب المباشرة المحلية الممنوحة من قبل سلطة الوصاية للسنة الجارية، ماعدا نقل المدفوعات التي تمت بعد قبل المصادقة على الميزانية الى التقديرات الجديدة عن طريق الدفع التكميلي أو الحصم . •