أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — الرسم الجزافي
المادة 241
ان الرسوم المستخلصة بعنوان الرسم الجزافي تخصص كما يلى :
- 4/5 لصالح الدولة ..
- 1/5 لصالح مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية لكي يتم توزيعه ضمن شروط المادة 248 من هذا القانون