أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — الرسم الجزافي
المادة 240
ان الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لم يقوموا، خلال الاجل المشار اليه أعلاه، بالدفع الذي هم مسؤولون عنه، أو قاموا الا بمدفوعات غير كافية، يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 162 و 163 من هذا القانون .
وتطبق أحكام المادة 165 من نفس القانون على العقوبات المشار اليها أعلاه .