الباب الثاني — الرسم الجزافي
المادة 239
ان الاقتطاعات الخاصة بالدفوعات المتممة أثناء شهر محدد، يجب أن تدفع، خلال الخمسة عشر يوما الاولى للشهر الذى يلى، الى صندوق محصل الضرائب المختلفة التحصيل) المكان اقامة المقاولة الاجنبية وكل دفع يكون مرفقا بجدول اشعار من نسختين ومؤرخا وموقعا من قبل الطرف القائم بالدفع ويبين فيه ما يلى :
- بيانه وعنوانه ،
- بيان وعنوان المقر ومكان الاقامة في الجزائر للمقاولة الاجنبية ، للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الشهر الذي تمت خلاله الاقتطاعات ، أرقام الوصولات المسلمة كتدعيم لهذه الاقتطاعات ، رقم الدفتر الذى اقتطعت منه هذه الوصولات ، المبلغ الاجمالي الكلي للمدفوعات الشهرية المتممة والمبلغ الكلى للاقتطاعات المطابقة .