الباب الثاني — الرسم الجزافي
المادة 238
ان الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يدفعون مبالغ تخضع للضريبة، ينبغى عليهم، أن يقتطعوا من هذه المبالغ وقت دفعها الرسم الجزافي وأن يسلموا الى المعنيين وصلا يقتطع من دفتر ذي أرومات تقدمه الادارة .
واذا تم دفع مبالغ من قبل الطرف القائم بالدفع قبل التبليغ المنصوص عليه في المقطع الثالث من المادة 236 أعلاه من دون أن يتم اقتطاع الضريبة، فان الاقتطاع الخاص بالضريبة يتم أثناء الدفع أو المدفوعات التي تلى مباشرة التبليغ السابق الذكر .