أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — الرسم الجزافي
المادة 237
تعفى المؤسسة الاجنبية من تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 21 و 22 و 34 و 40 و 41 و 261 من هذا القانون .