أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — الرسم الجزافي
المادة 235
يؤسس الرسم الجزافي بمقدار 8 % من المجموع الاجمالي للصفقة ويحصل عليه عن طريق الاقتطاع الذي يتم وقت كل دفع